العضد، ومن قُطِعَت رجله مع الكعب فيستحب له غسل الساق، ولهم تعليلات منها:
أولا: حتى لا يترك العضو بلا طهارة.
قال في شرح منتهى الإرادات (¬١): [وعلم منه أن الأقطع من فوق مفصل مرفق، وكعب لا غسل عليه، لكن يستحب له مسح محل القطع بالماء، لئلا يخلو العضو عن طهارة].
وقال في مغني المحتاج (¬٢): [ … أو قطع من فوقه - أي المرفق - ندب غسل باقي عضده؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة].
ثانيا: من أجل تطويل التحجيل (¬٣).
ثالثا: قياسا على إمرار الموسى على الرأس في الإحرام فيمن عدم الشعر، كمن كان أصلع.
قال في الإنصاف (¬٤): [لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب].
وقال في الوسيط (¬٥): [فإن لم يكن على رأسه شعر، فيستحب إمرار الموسى على الرأس، ولا يجب].
كما اتفقوا على أن من خُلِق له في محل الفرض عضو زائد، كالأصبع الزائدة في القدم، أو اليد فإنه يجب غسلها مع الأصلية، لأنها تابعة لها فتأخذ أحكامها (¬٦).
والقاعدة الفقهية تقول: [التابع تابع].