Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca Juz 40, halaman 243

  1. المطلب الخامس: مآلات الأجزاء المنفصلة من الجسم من حيث الصلاة عليها، وفيه مسألتان
  2. المسألة الثانية: أن يكون صاحب الجزء المقطوع ميتا.

قال الكاساني (¬١): [ولا يصلى على بعض الإنسان حتى يوجد الأكثر منه عندنا; لأنا لو صلينا على هذا البعض يلزمنا الصلاة على الباقي إذا وجدناه فيؤدي إلى التكرار].

وقال ابن الهمام (¬٢): [وإذا وجد أطراف ميت، أو بعض بدنه لم يغسل، ولم يصل عليه بل يدفن؛ إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل، ويصلى عليه، أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذ يصلى عليه، ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد أحد الشقين لم يغسل، ولم يصل عليه]، واستدلوا، وعللوا بما يلي:

الدليل الأول: أن الثابت من سنة الرسول ﷺ الصلاة على الأموات بأجسادهم كاملة، ولم يرد أن الرسول ﷺ صلى على بعض البدن، فالأصل الوقوف على النص (¬٣).

الدليل الثاني: أن ما كان أقل من النصف فإنه يلحق بالشعر، والظفر.

ويناقش: أن الظفر، والشعر لا حياة فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما ما فيه حياة.

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر، أو نصفه فأكثر، ودون الثلثين لكن مع الرأس فإنه يصلى عليه (¬٤).

قال الدردير (¬٥): [ولا يغسل دون الجُل يعني دون ثلثي الجسد، والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف الجسد، أو أكثر منه، ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد، أي يكره، لأن شرط الغسل وجود الميت، فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير].

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان، ج 40، ص 243 (SanadKitab #1039, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.