Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca Juz 40, halaman 245

  1. المطلب الخامس: مآلات الأجزاء المنفصلة من الجسم من حيث الصلاة عليها، وفيه مسألتان
  2. المسألة الثانية: أن يكون صاحب الجزء المقطوع ميتا.

وقال ابن قدامة (¬١): [فإن لم يوجد إلا بعض الميت، فالمذهب أنه يُغسّل، ويُصَلى عليه].

وقال البهوتي (¬٢): (وإن وجد بعض ميت تحقيقًا غير شعر، وظفر، وسن، غُسِّل وكُفِّن، وصُلّي عليه، ودُفِن وجوبا، ثم إن وجد الباقي صُلي عليه، ودُفن بجنبه]. واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: إجماع الصحابة ﵃ على الصلاة على ما انفصل من الجسم سواء كان قليلا، أو كثيرا، وقد نقل الإجماع الماوردي من الشافعية فقال (¬٣): [وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ صلى على عِظام بالشام، وليس لمن ذكرنا مخالف، فثبت أنه إجماع].

كما نقل الإجماع ابن قدامة من الحنابلة فقال: [ولنا إجماع الصحابة ﵃، .... ثم ذكر قصة يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، أنه صلى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك]. (¬٤)

الدليل الثاني: الآثار عن الصحابة فقد صلى أبو أيوب ﵁ على رِجْلٍ (¬٥)، وصلى عمر ﵁ على عظام بالشام (¬٦)، وصلى أبو عبيدة ﵁ على رؤوس بالشام (¬٧).

ويناقش: بأن الآثار الواردة ضعيفة، فقد ضعفها ابن المنذر، والألباني (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان، ج 40، ص 245 (SanadKitab #1039, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.