Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca Juz 40, halaman 248

  1. المطلب السادس: حكم زراعة الأعضاء بعد قطعها في جسم صاحبها، وفيه مسألتان
  2. المسألة الأولى: زرع العضو المقطوع في غير الحد، أو القصاص.

القول الأول: بالجواز مطلقا وهو قول المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (¬١)، وسبق في المطلب الثالث (¬٢) في بيان القول الأول في مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، كما استدلوا أيضا _ زيادة على ما سبق ذكره_ على جواز إعادة العضو بما يلي:

الدليل الأول: ما فعله النبي ﷺ حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان ﵁ لما أصيب في يوم بدر، وأعادها إلى موضعها (¬٣).

وجه الدلالة: أن أعضاء الإنسان باقية على طهارتها حتى بعد انفصالها، وإلا لو كانت نجسة لما ردها النبي ﷺ.

ويناقش: بأن هذا من خصوصيات النبي ﷺ فلا يشاركه فيها غيره.

ويجاب عنه: بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فيبقى الحكم على عمومه.

الدليل الثاني: حديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي» (¬٤).

الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس، وعائشة ﵃ أن أبا بكر ﵁ «قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان، ج 40، ص 248 (SanadKitab #1039, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.