Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca Juz 40, halaman 256

  1. المطلب السابع: قطع الزوائد من جسم الإنسان وفيه مسألتان.
  2. المسألة الأولى: قطع وإزالة الزوائد من باب الضرورة، والحاجة، ويحسن التفريق بين الضرورة والحاجة.

فقد تكون إزالة هذه الزوائد من باب الضرورة، وقد تكون إزالتها من باب التحسين، والتجميل، والتفصيل في هذه المسألة على ما يلي:

المسألة الأولى: قطع وإزالة الزوائد من باب الضرورة، والحاجة، ويحسن التفريق بين الضرورة والحاجة.

فالضرورة: هي الشدة، والعنت في أقصى غاياتها، بحيث يبلغ حدًا يخشى فيه على نفسه الهلاك، أو مقاربة الهلاك، بضياع مصالحه الضروريّة، والضرورة تُسْقِط الإثم، وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطلُ حقّ الغير (¬١).

أما الحاجة: مرتبة أقل من الضرورة، فلا يستباح بها ما يستباح بالضرورة، إلا أنها تنزّل منزلة الضرورة في حق الشخص الواحد إذا كانت عامّة، والحاجة لا تبرّر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً، وضامناً (¬٢).

وعلى ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣)، أنه لا حرج في إزالة مثل هذه الزوائد التي قد تؤذي الإنسان، وقد تسبب في إعاقته عن أداء وظيفته، أو كمال قيامه بها، أو تسبب له الحرج في المجتمع، ولم أقف على رأي مخالف، وهو اختيار ابن جرير الطبري (¬٤)، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين، ومحمد عثمان شبير، والشنقيطي (¬٥)، وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان، ج 40، ص 256 (SanadKitab #1039, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.