Lewati ke konten

Kitab: Al-A'malush-Shalihah · Pengarang: أحمد بن محمد الحجاجي

Baca halaman 160

  1. المبحث الخامس الأعمال الصالحة المتعلقة بذمة الإنسان عند موته
  2. المطلب الأول ما يتعلق بحق من حقوق الله تعالى

عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث، أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف" (¬١).

وقال الشوكاني إن الحديث: " يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين" (¬٢)، وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد، وكذلك من غيره، وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته، وإن لم يقع منه وصية ولا نذر، ويدل على الجواز من غير الولد، للحديث الذي سمعه النبي ﷺ يقول: لبيك عن شبرمة" (¬٣).

وقال ابن الامير الصنعاني أيضا فيه: "دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده، وقريبه، ويجزئه عنه، وإن لم يكن قد حج عن نفسه؛ لأنه ﷺ لم يسألها حجت عن نفسها أم لا ولأنه ﷺ، شبهه بالدين وهو يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل دينه، ورُد بأنه في حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج عن نفسه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأعمال الصالحات التي يجري للإنسان أجرها وثوابها بعد الممات، ص 160 (SanadKitab #1040, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.