Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 267

  1. الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمى
  2. الاستدراك السادس عشر: قرر عدم جواز خروج العدل على العدل دون الخروج على الفاسق من العدل
  3. لا يعتمد على المتأخرين من أهل العلم فيما خالفوا السلف فيه

فناظَرهُم حتى ظهرَ لهم الحق وأقرُّوا به» (¬١).

وقال: «ولهذا لما اعتقدت طوائفُ من الفقهاء وجوبَ القتال مع عليٍّ جعلوا ذلك (قاعدة فقهية) فيما إذا خرجت طائفةٌ على الإمام بتأويلٍ سائغٍ وهي عندَهُ راسلَهُم الإمام؛ فإن ذكروا مظلَمة أزالَها عنهم، وإن ذكَروا شبهةً بيَّنها؛ فإن رجَعوا وإلَّا وجبَ قتالُهم عليهِ وعلى المسلمين» (¬٢).

الجهة الخامسة: اعتمد في النقل على ابن حزم؛ وهو ممن زلَّ في هذا الباب، فلا يعتمد عليه كما تقدم (¬٣).

وبعد ما سبق تقريره، فإنه - أيضًا - لا يُعتمد على المتأخرين كالحافظ ابن حجر في أمثالِ هذه المسائل العقدية إذا ثبتَ أنه خالفَ منهجَ السلف؛ كما خالَفهم في بعضِ مسائل الاعتقاد؛ كتأويل بعض الصفات.

الجهة السادسة: أنَّ عموم حديث عرفجة الأشجعي يدلُّ على قتال العادل إذا خرجَ على الحاكم ولو كان فاسقًا؛ فقد قال: قال رسول الله ﷺ: «فمَن أرادَ أن يفرِّقَ أمرَ هذه الأمة وهي جميعٌ، فاضربوهُ بالسَّيف كائنًا من كان»، وفي رواية «مَنْ أتاكُم وأمرُكم جميعٌ على رجلٍ واحد، يريدُ أن يشقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعتَكُم، فاقتلوه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 267 (SanadKitab #1041, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.