Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (Ibnu Hazm) · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 106

  1. الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين

نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا فقال رسول الله ﷺ أنى ترى ذلك أناه أو كلاما هذا معناه فقال له الرجل لعل عرقا نزعه فقال ﷺ لعل هذا عرقا نزعه قالوا وهذا قياس وتعليم للقياس قال أبو محمد وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس وذلك لأن الرجل جعل خلاف ولده في شبه اللون علة لنفيه عن نفسه فأبطل رسول الله ﷺ حكم الشبه وأخبره أن الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمر فأبطل ﷺ أن تتساوى المتشابهات في الحكم ومن المحال الممتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الإبل والقياس عندهم إنما هو رد فرع إلى أصله وتشبيه ما لم ينص بمنصوص وبالضرورة نعلم أنه ليس الإبل أولى الولادة من الناس ولا الناس أولى من الإبل وأن كلا النوعين في الإيلاء والإلقاح سواء فأين ههنا مجال للقياس وهل من قال إن توالد الناس مقيس على توالد الإبل إلا بمنزلة من قال إن صلاة المغرب إنما وجبت فرضا لأنها قيست على صلاة

الظهر وإن الزكاة إنما وجبت قياسا على الصلاة وهذه حماقة لا تأتي بها عضاريط أصحاب القياس لا يرضون بها لأنفسهم فكيف أن يضاف هذا إلى رسول الله ﷺ الذي آتاه الله الحكمة والعلم دون معلم

للناس وجعل كلامه على لسانه ما أخوفنا أن يكون هذا استخفافا بقدر النبوة وكذبا عليه ﷺ ولقد كنا نعجب من إقدام أصحاب القياس في نسبتهم إلى

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ج 7، ص 106 (SanadKitab #10432, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.