Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (Ibnu Hazm) · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 5

  1. الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. فصل في (الكلام على الخبر) المرسل

في ألا يباع الحيوان باللحم وهو أيضا فعل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ومثل هذا كثير جدا ولو تتبعنا ما تركت كلتا الطائفتين لبلغت أزيد من ألفي حديث بلا شك وسنجمع من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى في كتاب مفرد لذلك إن أعان الله تعالى بقوة من عنده وأمد بفسحة من العمر فإنما أوقعهم في الأخذ بالمرسل أنهم تعلقوا بأحاديث مرسلات في بعض مسائلهم فقالوا فيها بالأخذ بالمرسل ثم تركوه في غير تلك المسائل وإنما غرض القوم نصر المسألة الحاضرة بما أمكن من باطل أو حق ولا يبالون بأن يهدموا بذلك ألف مسألة لهم ثم لا يبالون بعد ذلك بإبطال ما صححوه في هذه المسألة إذا أخذوا في الكلام في أخرى وسنبين من ذلك كثيرا إن شاء الله تعالى ونحن ذاكرون من عيب المرسل ما فيه كفاية لمن نصح نفسه إن شاء الله تعالى أخبرني أحمد بن عمر العذري حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي ثنا زاهر بن أحمد أبو علي السرخسي الفقيه ثنا زنجويه بن محمد النيسابوري ثنا محمد بن إسماعيل البخاري هو مؤلف الصحيح ثنا سليمان

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ج 2، ص 5 (SanadKitab #10432, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.