Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (Ibnu Hazm) · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 47

  1. الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك

ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل وأنت أخيه أصحاب

رسول الله ﷺ بهذا البلد ولا نجد عندك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن أتاه الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله

ورسوله بريء فقد ذكر الحديث وفي آخره أنه ﵁ إذ أخبر بالسنة عن النبي ﷺ في ذلك بوفاق ما أفتى به فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا وذكر باقي الحديث حدثنا محمد بن سعيد بن نبات عن عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ج 6، ص 47 (SanadKitab #10432, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.