Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (Ibnu Hazm) · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 76

  1. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد

الله عنه فقد رام من النبي ﷺ أن يبين له وجه خطئه فيما عبر فلم يفعل ﷺ وأما ما تعلقوا به بما روي عنه ﷺ من قوله لأبي بكر وعمر لولا اختلافكما علي ما خالفتكما فأول ذلك أن هذا خبر لا يصح ولو صح لكان حجة في إبطال تقليدهما لأن الأمر الموجود فيهما منع رسول الله ﷺ من الأخذ برأيهما في أمور الدنيا ففرض علينا اتباعه ﷺ وألا نأخذ بقولهما في أمور الشريعة وهذا بين وأما قوله ﷺ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه ﷺ لا يأمر بما لا يقدر عليه ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده ﷺ قد اختلفوا اختلافا شديدا فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه ولا يقدر عليه إذ فيه الشيء وضده ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الإخوة بقول أبي بكر وعائشة ويورثه الثلث فقط وباقي ذلك للإخوة على قول عمر ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي وهكذا في كل ما اختلفوا فيه فبطل هذا الوجه لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه فهذا وجه أو يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شيئا وهذا خروج عن الإسلام لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا إلى اختيارنا فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم أحدنا ما يحله الآخر وقول الله

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ج 6، ص 76 (SanadKitab #10432, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.