Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (Ibnu Hazm) · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 108

  1. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد

صالح عن أبي الصباح عن إبراهيم النخعي قال لا طاعة مفترضة إلا لنبي وكما حدثنا حمام بن أحمد عن عبد الله بن إبراهيم الأصلي عن أبي زيد المروزي عن محمد بن يوسف الفربري عن البخاري محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت قال فذكرته لإبراهيم النخعي فقال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر وبيص الطيب في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم قال أبو محمد فهذا الذي يليق بإبراهيم ﵀ وهو ألا يلتفت إلى قول ابن عمر إذا وجد عن النبي ﷺ خلافه فكيف يظن من له مسكة عقل أن إبراهيم يترك قول

ابن عمر لشيء رواه عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ ويترك نص القرآن لقوم لم يسمعهم ما يظن هذا بإبراهيم وينسبه إليه وقاح سخيف جاهل وبالله تعالى نعوذ من الخذلان

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ج 6، ص 108 (SanadKitab #10432, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.