Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Kutubidh Dhu'afa' · Pengarang: شادي آل نعمان

Baca Juz 16, halaman 123

  1. حرف النون
  2. ١٣٦٨٤ - النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي

بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ حَدِيثا، حَدثنِي نَافِع أَن بن عُمَرَ خَلَطَهُمَا قُلْتُ: إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ وَجَعٍ عَرَضَ لَهُ؛ لأَنَّ التَّمْرَ بَلْغَمٌ، وَالزَّبِيبَ جَافٌّ، كَانَ يُنْظَمُ لَهُ الثَّوْمُ فَيُلْقَى فِي الْقِدْرِ، فَإِذَا أَنْضَجَتِ الْقِدْرُ مَا فِيهَا كَشَطَ الثَّوْمَ وَرَمَى بِهِ.

أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن بن عُمَرَ قَالَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا أُبَالِي مَرَّةً صَنَعَهُ أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُسر وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

وَحَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا.

وَحَدَّثَنَا أَبَانٌ عَنْ أَنَسٍ، أَن النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا، قَالَ أَنَسٌ: وَلَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَما لأَهْلِي شرابٌ غَيْرَ الْغَلِيظَيْنِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَلاءِ، وَأَبُو ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقْطَعُ لَهُ التذنوبة من الْبُسر.

وَحدثنَا الصلب بن ديناد، عَنْ أَبِي نَضرةَ، عَنْ أَبِي سعيد أَن النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا.

وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ بن أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاة والسام نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا.

وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَن النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا.

وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَقِيهٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، أَوْ قَالَ نَشْوَانَ، فَلَمَّا ذَهَبَ سُكْرُهُ أَمَرَ بِجَلْدِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشربْ خَمْرًا، إِنَّمَا شربْتُ خَلِيطَ بُسر وَتَمْرٍ، فَأَمَرَ أَن يجلد، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا.

وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَلِيطُ الْبُسر وَالتَّمْرِ خَمْرٌ.

وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ الدستوَائي، عَن عِكْرِمَة، عَن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا أَفْسر الْبُسر وَالتَّمْرَ وَهُوَ يُسَمَّى الْمُزَّاءُ، فَإِذَا خَلَطَهُمَا لَمْ يَصْلُحْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

قُلْتُ: فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهوا.

قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أُتِيتَ بِجُمْجُمَةٍ فِيهَا نَبِيذُ تَمْرٍ نُبِذَ بِالأَمْسِ أَتَشربُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ثُمَّ أُتِيتَ بِجُمْجُمَةٍ فِيهَا نَبِيذُ بُسر نُبِذَ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ، أَتَشربُهُ؟ فَسَكَتُّ وَلَمْ أَقُلْ لَا وَلا نَعَمْ، فَقَالَ: إِذَا اجْتَمَعَا فِي بَطْنِ صلح، وَإِذَا اجْتَمَعَا فِي إِنَاءٍ لم يصلح.

خبرنَا زكري - ابْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصرةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشر بْنَ الْمُفَضَّلِ يَقُولُ: قُلْتُ لأَبِي حَنِيفَةَ:

Rujukan halaman ini: الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابين، ج 16، ص 123 (SanadKitab #10438, hlm. urut 9440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.