Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 112

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٦٨ ـ كلام موهم في استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر

٦٨ ـ كلامٌ موهم في استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر:

قال النووي ﵀ تعليقاً على حديث جَمَل جابر الذي اشتراه منه النبي ﷺ (¬١): «فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر» (¬٢).

«قال الباحث»: لم يحرر النووي ﵀ العبارة كما يجب، فأوهم أن استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر مطلق في أي مكان، مع أن حديث جابر المذكور قيَّده بالمسجد، ولفظه: «اشترى منّي رسول الله ﷺ بعيراً، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلّي ركعتين» (¬٣).

وهذا ما صرّح به النووي نفسه بعد ذلك في باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حيث ذكر حديث جابر، وقال: «فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (¬٤).

وكذا صرَّح به في شرحه على المهذب، حين قال: «السنّة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (¬٥).

فلو أن النووي ﵀ قيّد العبارة بالمسجد هنا كما قيّدها في بقيّة

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 112 (SanadKitab #1047, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.