ومن كتاب الأيْمان
٧٦ ـ نسبته قولاً إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:
قال النووي ﵀: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (¬١).
«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (¬٢).
٧٧ ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك:
ذكر النووي ﵀ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (¬٣)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،