Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 123

  1. ومن كتاب الأيمان
  2. ٧٧ ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك

ومن كتاب الأيْمان

٧٦ ـ نسبته قولاً إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:

قال النووي ﵀: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (¬١).

«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (¬٢).

٧٧ ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك:

ذكر النووي ﵀ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (¬٣)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 123 (SanadKitab #1047, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.