ومن كتاب اللباس والزِّينة
٨٥ ـ حكايته الإجماع على كراهة المشي في النَّعل الواحدة:
ذكر النووي ﵀ حديث «النهي عن المشي في نَعْلٍ واحدة إذا انقطعت الأخرى» (¬١)، ثم حكى الإجماع على أن النهي للكراهة وليس للتحريم (¬٢).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع على الكراهة فحسب متعقَّبه، فقد ذهب الإمام ابن حزم إلى القول بالتحريم، فقال: «أوجب ﵇ خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاً، فإن خلع إحداهما دون الأخرى، فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى» (¬٣).
فإما أن النووي ﵀ لا يعتد بخلاف ابن حزم، أو أنه لم يقف على كلامه فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
* * *