Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 34

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ١٦ ـ قوله في الصفة المستحبة لتقليم الأظافر والنظر فيه

إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخِنْصَرها، ويختم بخِنْصَر اليسرى والله أعلم» (¬١).

«قال الباحث»: ليس على استحباب الترتيب المذكور دليل شرعي، لذلك تعقَّبه الحافظ ابن حجر، فقال: «لم يذكر للاستحباب مستنداً» (¬٢)!!.

ويبدو ـ والله أعلم ـ أن النووي ﵀ أخذ الصفة المذكورة عن الغزالي ﵀، حيث ذكرها في كتابه الإحياء (¬٣) بنحو ما ذكر النووي.

وقد أنكر على الغزالي وقتها عصريُّه الإمام أبو عبدالله المازري المالكي ﵀، وقال: «إنه مبني على ما لا حقيقة له» (¬٤).

وأيّده الحافظُ العراقي، فقال: «لم أجد له أصلاً» (¬٥).

وقال الحافظ السخاوي: «لم يثبت في كيفيته ـ يعني قص الأظافر ـ، ولا في تعيين يوم له، عن النبي ﷺ شيء، وما يعزى من النَّظم في ذلك لعليّ ﵁، ثم لشيخنا ﵀ فباطلٌ عنهما، وقد أفردتُ لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءاً» (¬٦).

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 34 (SanadKitab #1047, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.