إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخِنْصَرها، ويختم بخِنْصَر اليسرى والله أعلم» (¬١).
«قال الباحث»: ليس على استحباب الترتيب المذكور دليل شرعي، لذلك تعقَّبه الحافظ ابن حجر، فقال: «لم يذكر للاستحباب مستنداً» (¬٢)!!.
ويبدو ـ والله أعلم ـ أن النووي ﵀ أخذ الصفة المذكورة عن الغزالي ﵀، حيث ذكرها في كتابه الإحياء (¬٣) بنحو ما ذكر النووي.
وقد أنكر على الغزالي وقتها عصريُّه الإمام أبو عبدالله المازري المالكي ﵀، وقال: «إنه مبني على ما لا حقيقة له» (¬٤).
وأيّده الحافظُ العراقي، فقال: «لم أجد له أصلاً» (¬٥).
وقال الحافظ السخاوي: «لم يثبت في كيفيته ـ يعني قص الأظافر ـ، ولا في تعيين يوم له، عن النبي ﷺ شيء، وما يعزى من النَّظم في ذلك لعليّ ﵁، ثم لشيخنا ﵀ فباطلٌ عنهما، وقد أفردتُ لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءاً» (¬٦).