Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 42

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ٢٢ ـ قوله بكراهة قطع اللحم بالسكين من غير حاجة والنظر فيه

وعثمان بن سعد هذا عامة الأئمة على تضعيفه، كابن معين، وأبي زرعة، والنسائي، والدارقطني وغيرهم (¬١).

وبهذا يظهر أن نفي النووي ﵀ وجود لفظة «انقطع» في كتب السّنة غير سديد، كما أن تصحيح ابن الملقن لها غير سديد أيضاً، وجَلَّ من لا ينسى ولا يهم.

٢٢ ـ قوله بكراهة قطع اللَّحم بالسكين من غير حاجة والنظر فيه:

قال النووي ﵀: «يكره ـ قطع اللَّحم بالسكين ـ من غير حاجة» (¬٢).

«قال الباحث»: الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى مستند شرعي، ولم يذكر النووي مستنده على ذلك.

نعم أخرج أبو داود بسنده، عن عائشة ﵂ مرفوعاً: «لا تقطعوا اللَّحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم» (¬٣)، لكنه حديث ضعيف، في إسناده: نَجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي المدني، ضعفه معظم الأئمة (¬٤)،

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 42 (SanadKitab #1047, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.