وعثمان بن سعد هذا عامة الأئمة على تضعيفه، كابن معين، وأبي زرعة، والنسائي، والدارقطني وغيرهم (¬١).
وبهذا يظهر أن نفي النووي ﵀ وجود لفظة «انقطع» في كتب السّنة غير سديد، كما أن تصحيح ابن الملقن لها غير سديد أيضاً، وجَلَّ من لا ينسى ولا يهم.
٢٢ ـ قوله بكراهة قطع اللَّحم بالسكين من غير حاجة والنظر فيه:
قال النووي ﵀: «يكره ـ قطع اللَّحم بالسكين ـ من غير حاجة» (¬٢).
«قال الباحث»: الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى مستند شرعي، ولم يذكر النووي مستنده على ذلك.
نعم أخرج أبو داود بسنده، عن عائشة ﵂ مرفوعاً: «لا تقطعوا اللَّحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم» (¬٣)، لكنه حديث ضعيف، في إسناده: نَجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي المدني، ضعفه معظم الأئمة (¬٤)،