Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 47

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ٢٤ ـ قوله فيما يستحب للسامع قوله عند التثويب في أذان الفجر وتعقب الأئمة له

ومن كتاب الصَّلاة

٢٤ ـ قوله فيما يستحب للسَّامع قوله عند التَّثويب في أذان الفجر وتعقُّب الأئمة له:

قال النووي ﵀: «إذا ثَوَّب (¬١) المؤذن في صلاة الصبح، فقال: الصلاة خير من النوم، قال سامعه: صَدَقْتَ وبَرِرْتَ» (¬٢).

«قال الباحث»: قول «صَدَقْتَ وبَرِرْتَ» عند سماع: الصلاة خير من النوم، لا أصل له في الشرع، كما أشار إلى ذلك جمع من الحفاظ والأئمة، منهم: الحافظ ابن الملقن (¬٣)، والحافظ ابن حجر (¬٤).

وقد أنكره أيضاً العلامة الصَّنْعاني، وقال: «هذا استحسانٌ من قائله، وإلَّا فليس فيه سنّةٌ تعتمد» (¬٥).

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 47 (SanadKitab #1047, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.