فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ منهم من استحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنهم من أوجب ذلك، ومنهم من نفى المشروعية مطلقاً، فلا إجماع في المسألة كما ادعى النووي.
٢٦ ـ حكايته الاتفاق على ضعف أبي شيبة الواسطي والتعقُّب عليه:
قال النووي ﵀: «حديث علي ﵁ أنه قال: «من السنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» ضعيف، متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني (¬١) والبيهقي (¬٢) من رواية أبي شيبة عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق» (¬٣).
«قال الباحث»: كلام النووي عليه ملحوظتان:
الملحوظة الأولى: أنه عزا الحديث إلى الدارقطني والبيهقي مع أنه مخرَّج في مسند الإمام أحمد (¬٤) وسنن أبي داود (¬٥)، والعزو إليهما أولى ممن ذكر.