Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 55

  1. ومن كتاب المساجد
  2. ٣٠ ـ قوله في إزالة الصديد والدماء عن القبور الدارسة والنظر فيه

ومن كتاب المسَاجد

٣٠ ـ قوله في إزالة الصَّديد والدماء عن القبور الدَّارسة والنظر فيه:

قال النووي ﵀:: «فيه (¬١) جواز نبش القبور الدَّارسة (¬٢) وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض» (¬٣).

«قال الباحث»: رحم الله النووي فإنه لم يحرّر العبارة كما يجب، حتى أصبحت غير مفهومة، لأن القبور الدارسة لا يبقى عادة فيها صديد ولا دماء، لتقادم عهدها، وطول مدتها، وذهاب أثرها، فكيف يشترط إزالة الصديد والدماء منها!!

لذلك كان الأولى حذف قيْد «الدارسة» حتى يستقيم الكلام، والعلم عند الله تعالى.

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 55 (SanadKitab #1047, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.