Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 71

  1. ومن كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. ٤٢ ـ حكايته الإجماع على جواز صلاة الجنازة في أوقات النهي وتعقب الأئمة له

وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في جميع الصلوات، وصحّ عن أبي بكرة وكعب ابن عُجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» (¬١).

قلت: وكذا تعقَّبه الحافظُ العراقي، فقال بعد أن ذكر أن الحنفية منعوا الصلوات جميعاً في أوقات النهي ولو كانت فريضة فائتة (¬٢)، قال ﵀: «وبذلك يظهر أن قول النووي في شرح مسلم اتفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها مردودٌ، فإن الحنفية منعوا الصبح فيها، وزاد بعضهم على ذلك فمنع العصر، أيضاً ذكر ابن حزم من طريقين: أن أبا بكرة نام في بستان عن العصر، فلم يستيقظ حتى اصفرّت الشمس، فلم يصلّ حتى غربت الشمس، ثم قام فصلَّى» (¬٣).

وإذن فلا إجماع في كلتا المسألتين، والله تعالى أعلم.

٤٢ ـ حكايته الإجماع على جواز صلاة الجنازة في أوقات النَّهي وتعقُّب الأئمة له:

ذكر النووي ﵀ حديث عُقبة بن عامر مرفوعاً: «ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلِّي فيهن، أو أن نقبُر فيهنّ موتانا، حين تطلع

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 71 (SanadKitab #1047, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.