ومن كتاب الجَنَائز
٤٦ ـ كلامٌ موهم في استحباب مشْط رأس الميِّت وضفْره:
قال النووي ﵀: «فيه (¬١) استحباب مشْط رأس الميِّت وضَفْره» (¬٢).
«قال الباحث»: كلام النووي ﵀ يوهم تسوية الحكم بين المرأة والرجل في استحباب المشط والضَّفْر المذكور. وهذا ما لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما أعلم، فإن عامة العلماء على اختصاص ذلك بالمرأة وحدها (¬٣).
والحاصل أن النووي ﵀ لم يحرّر العبارة كما يجب، وكان الأولى أن يقول: فيه استحباب مشط رأس المرأة وضفره، بدلاً من قوله: رأس الميِّت، والله أعلم.