Lewati ke konten

Kitab: Al-Haqqul Ablaj · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 25

  1. القسم الأول: ذكر المقدمات الاثنتي عشرة
  2. المقدمة الرابعة: لا يصح التعبد بالمباح ذاته، مع ذكر الأدلة النقولات
  3. يصح التعبد بالمباح في حال واحدة

قال السبكي: «ففعْلُ ذلك بدعةٌ ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه، ولا أن نعتقد في شيء أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل، ولا يكفي كونه مباحًا، فإن جَعْله من الدين، أو مطلوبًا، وسنة وشعارًا؛ إنما يكون من جهة الشرع، وما لأحد أن يحدثه، لا شيخ ولا غيره» (¬١).

تنبيه: يصحُّ التعبُّد بالمباح في حال واحدةٍ، وهو أن يكون عونًا على فعل الطاعات، فلا يُتعبَّد به لذاته، وإنما لغيره من باب الوسائل، ويدلُّ لهذا ما روى مسلم (¬٢) عن أبي ذرٍّ أن رسول الله ﷺ قال: «وفي بُضع أحدكم صدقةٌ» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ»، وأخرج الشيخان (¬٣) عن سعد بن أبي وقاصٍ أن رسول الله ﷺ قال: «إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله، إلا أُجرتَ عليها، حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك» وروى البخاري (¬٤) أن أبا موسى قال لمعاذ بن جبل: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أوَّل الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي».

Rujukan halaman ini: الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج، ص 25 (SanadKitab #1048, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.