Lewati ke konten

Kitab: Al-Haqqul Ablaj · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 56

  1. القسم الأول: ذكر المقدمات الاثنتي عشرة
  2. المقدمة السابعة: الأصل في العبادات المنع. مع ذكر الأدلة والنقولات

وإذا كانت بكليتها إخلالًا بالدين؛ فهي إذًا إخلال بأول الضروريات؛ وهو الدين، وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق: «كلها في النار إلا واحدة» (¬١)، وهذا وعيد أيضًا للجميع على التفصيل.

هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين، وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع أن الإخلال بكل واحد منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة» (¬٢).

المقدمة السابعة

الأصلُ في العباداتِ التوقف والمنعُ والحظر إلا بدليلٍ،

فلا يصحُّ لأحدٍ أن يتعبَّد اللهَ بشيءٍ إلا بدليل.

ويدل على هذه المقدمة العظيمة أدلة منها:

الدليل الأول: كل دليل في النهي عن المحدثات، والتحذير من البدع، وتقدم ذكر طرف منها.

وجه الدلالة: أن الشريعة ذمت كل عبادة جديدة لم يأت بها رسول الله ﷺ ولا أصحابه الكرام، فدل هذا على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع.

Rujukan halaman ini: الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج، ص 56 (SanadKitab #1048, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.