Lewati ke konten

Kitab: Al-Haqqul Ablaj · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 91

  1. القسم الأول: ذكر المقدمات الاثنتي عشرة
  2. المقدمة الثانية عشرة: الجهل بالعام أو المطلق دون فهم السلف بدعة. مع ذكر الأدلة والنقولات

قال الشاطبي: «فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل؛ كالفراغ والنشاط، كان تشريعًا زائدًا» (¬١).

المقدمة الثانية عشرة

العمل بالعام أو المطلق دون النّظر إلى عمل السّلف وفهمهم

في تخصيصه أو تقييده من جملة البدع

في هذه المقدمة تداخلٌ كبير مع المقدمة السابقة، إلا أنها أخص، لأنها تتعلق بالنصّ العام والمطلق، وذلك أنه إذا جاء نصٌّ عامٌّ أو مطلقٌ فدلَّ على أفرادٍ كثيرةٍ، فرأينا الرسول ﷺ والسلف الصالح عملوا ببعض أفراده دون بعض، فهذا يدل على أن الفرد الذي لم يعملوا به ليس داخلًا في العموم والإطلاق لأن تركهم سنةٌ تركيةٌ، والسنةُ التركيةُ مقدمةٌ على العموم، لأنها دليل خاص أو مقيد، وما كان كذلك فهو مقدمٌ على العام والمطلق، وما تقدم ذكره من أدلة ونقولات على المقدمة السابقة فهو أيضًا شامل لهذه المقدمة، لكن أفردت العامَّ والمطلق لأن اللبس فيهما أكثر والحاجة لهما أمس.

قال الإمام الشافعي: «وقال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ … ﴾ [الأنفال: ٤١] فلما أعطى رسول الله ﷺ بني هاشم وبني عبد المطلب سهم ذي القربى، دلَّت سنةُ

Rujukan halaman ini: الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج، ص 91 (SanadKitab #1048, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.