١٦٥ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسَافِعٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
⦗١٨٤⦘
الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ».