٤٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ - بِأَصْبَهَانَ - وَفَاطِمَةُ بِنْتُ
⦗٥١٤⦘
سَعْدِ الْخَيْرِ - بِالْقَاهِرَةِ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِيذَةَ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: احْجُجْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ بِهِ عَلَيْهِ، قَالَتِ: احْجُجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتِ: احْجُجْنِي عَلَى نَاضِحِكَ، قَالَ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَأَنْتِ، قَالَتْ: فَبِعْ ثَمَرَتَكَ، قَالَ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ زَوْجَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: فَأَحِجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ، قُلْتُ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَأَنْتِ، قَالَتْ فَبِعْ ثَمَرَتَكَ، قُلْتُ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يُجْزِئُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ».
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِنَحْوِهِ، عَنْ مُسَدَّدٍ.
⦗٥١٥⦘
رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ - زَوْجِهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، فَقَالَ: فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً - أَوْ: حَجَّةٌ - مَعِي.
وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.
وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا لَيْسَ فِي هَذَا.