٢١٤ - وَبِهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ خُوَارٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ، وَمُدٌّ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، فَيَكْفِي مَنْ خَيْرٌ مِنْكَ، رَسُولَ اللهِ ﷺ».
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.
⦗١٩١⦘
وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ. وَلَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُهُ.
آخِرُهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
⦗١٩٣⦘
الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ
⦗١٩٥⦘
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
⦗١٩٧⦘
بَقِيَّةُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ