١١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُؤَدِّبُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبْنَا أَبُو (¬١) بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ
⦗٧٢⦘
بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، ثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَا يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا، أَوِ انْطَلَقَ عُمَرُ وَثَوْبَانُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ».
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَسُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقِظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، فَزَادَا فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ غَيْلَانُ سَمِعَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ وَإِلَّا فَقَدْ دَلَّسَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.