Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqud ad-Durriyyah · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz الكتاب, halaman 300

  1. مجالس المناظرة في العقيدة
  2. فصل

العامة الخروج عن أقوال طوائفهم، لما في ذلك من تمكُّن أعدائهم من أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك، وقامت عليه الحجَّة، وبان أنَّه مذهب السلف= أمكنهم إظهارُ القول به، مع ما يعتقدونه [في الباطن] (¬١) أنه الحق.

حتَّى قال لي بعض الأكابر من الحنفية ــ وقد اجتمع بي ــ: لو قلتَ: هذا مذهب أحمد بن حنبل، وثَبَتَّ على ذلك؛ لانقطع النزاع.

ومقصودُه أنَّه يحصل دفع الخصوم عنه (¬٢) بأنَّه مذهبُ متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة.

فقلتُ: لا والله، ليس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاصٌ، وإنَّما هذا اعتقادُ سلف الأمة، وأهل (¬٣) الحديث.

وقلتُ أيضًا: هذا اعتقادُ رسول الله ﷺ، وكلُّ لفظٍ ذكرتُه فأنا أذكُر به آيةً أو حديثًا، أو إجماعًا سلفيًّا، وأذكر (¬٤) من ينقل الإجماعَ عن السلف من جميع طوائف المسلمين؛ الفقهاء (¬٥) الأربعةِ، والمتكلِّمين، وأهلِ الحديث، والصوفية.

Rujukan halaman ini: العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 300 (SanadKitab #10485, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.