Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal)
Bab dan daftar isi:
٤٩ - كتاب الطلاق
- - باب إذا طلقت الحائض، هل يعتد بذلك الطلاق
- ٣ - باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
- ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث، لقوله ﷿: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: ٢٢٩]
- ٥ - باب من خير نساءه، وقوله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) [الأحزاب ٢٨] الآية
- ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو البرية، أو الخلية، أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته
- ٧ - باب من قال لامرأته: أنت على حرام
- ٨ - باب) لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم: ١]
- ٩ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب ٤٩] الآية
- - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى، فلا شىء عليه قال النبى ﷺ : (قال إبراهيم لسارة: هذه أختى، وذلك فى ذات الله
- - باب الطلاق فى الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان فى الطلاق، والشرك وغيره
- - باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) [البقرة: ٢٢٩] الآية
- - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) [النساء: ٣٥] الآية
- - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- - باب خيار الأمة تحت العبد
- - باب شفاعة النبى ﷺ فى زوج بريرة
- - باب قول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) [البقرة: ٢٢١] الآية
- - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى
- - باب الإيلاء، وقول الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا) [البقرة: ٢٢٦]
- - باب حكم المفقود فى أهله وماله
- - باب الظهار وقوله: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) [المجادلة: ١] الآية
- - باب الإشارة فى الطلاق والأمور
- - باب اللعان وقول الله: (والذين يرمون أزواجهم (إلى: (الصادقين) [النور: ٦ - ٩]
- - باب إذا عرض بنفى الولد
- - باب إحلاف المتلاعنين
- - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
- - باب اللعان ومن طلق
- - باب التلاعن فى المسجد
- ٣٠ - باب قول النبى ﵇: (لو كنت راجما بغير بينة
- ٣١ - باب صداق الملاعنة
- ٣٢ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٣٣ - باب يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٤ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها