Lewati ke konten

Kitab: Al-Wafiyyah bi Ikhtisharil Alfiyyah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 49

  1. تعدي الفعل ولزومه

١٥٩. وَمِثْلُ ذَا "حَبَّ" وَمَا لِذِي الفَا ... لِقَبْلِ عَيْنِ "اخْتَارَ" وَ"انْقَدْ" يُلْفَى

١٦٠. وَقَابِلًا مِنْ ظَرْفٍ اوْ شِبْهٍ أَقِمْ ... أَوْ مَصْدَرٍ هَذَا إِذَا ذَاكَ (¬١) عُدِمْ

١٦١. وَقَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ بَابِ "كَسَا" ... وَ"ظَنَّ"، "أَعْلَمَ" إِذَا مَا (¬٢) الْتَبَسَا

الاشْتِغَالُ

١٦٢. إِنْ شَغَلَ المُضْمَرُ لِاسْمٍ سَابِقِ ... فِعْلًا عَنِ الإِسْمِ فَبِالمُوَافِقِ

١٦٣. مُسْتَتِرًا يُنْصَبُ ذَاكَ الِاسْمُ ... أَوِ ارْفَعَنْ، وَالنَّصْبُ فِيهِ حَتْمُ

١٦٤. إِنْ يَتْلُ مَا يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ، وَمَا ... بِالِابْتِدَا يَخْتَصُّ رَفْعَهُ الْزَمَا

١٦٥. كَقَبْلِ ذِي الصَّدْرِ، وَإِنْ ذَا سَبَقَا ... ذَا طَلَبٍ فَالنَّصْبُ فِيهِ يُنْتَقَى

١٦٦. كَتَالِ مَا إِيلَاؤُهُ الفِعْلَ عَلَا (¬٣) ... وَتَالِ عَاطِفٍ بِلا فَصْلٍ عَلَى

١٦٧. فِعْلِيَّةٍ، فَإِن تَلَا فِعْلًا خَبَرْ ... عَنْ مُبْتَدًا فَالِاسْتِوَا قَدِ اسْتَقَرّْ

١٦٨. فِي غَيْرِ ذَا رُجِّحَ رَفْعٌ، وَاسْتَقَرّْ ... كَالوَصْلِ مَفْصُولٌ بِمَا يَعْمَلُ جَرّْ

١٦٩. وَعَامِلُ الوَصْفِ بِغَيْرِ مَانِعِ ... كَالفِعْلِ، وَاشْغَلْ مُضْمَرًا بِتَابِعِ

تَعَدِّي الفِعْلِ وَلُزُومُهُ

١٧٠. مَا هَا (¬٤) سِوَى المَصْدَرِ فِيهِ خَاتِمُ ... هُوَ المُعَدَّى، وَسِوَاهُ اللَّازِمُ

١٧١. نَحْوُ السَّجَايَا (¬٥) وَ"افْعَلَلَّ"، "اقْعَنْسَسَا" ... وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا

١٧٢. أَوْ طَاوَعَ الوَاحِدَ، وَاللَّازِمَ عَدّْ ... بِحَرْفِ جَرٍّ، وَإِذَا الحَذْفُ وَرَدْ

١٧٣. فَانْصِبْ أَوُ اجْرُرْ بِسَمَاعٍ، وَقِسِ ... مَعْ "أَنْ" وَمَعْ "أَنَّ" إِذَا لَمْ يُلْبِسِ

١٧٤. وَالأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنًى، وَقَدْ ... يَلْزَمُ أَوْ يُمْنَعُ حَتْمًا، وَوَرَدْ

١٧٥. حَذْفٌ لِفَضْلَةٍ بِهَذِي لَمْ يَجِبْ ... أَوْ تَنْحَصِرْ، وَالنَّاصِبَ احْذِفْ (¬٦)، وَوَجَبْ (¬٧)

Rujukan halaman ini: الوفية باختصار الألفية، ص 49 (SanadKitab #105, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.