Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 127

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان
  3. مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودراية

ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلاً عن الاعتماد عليه فالحديث إذا بهذا الإسناد لا يعتبر به والله أعلم.

اللفظ الثاني:

(من أشرك بالله فليس بمحصن) .

مخرجيه:

الحديث بهذا اللفظ روي موقوفاً من قول ابن عمر ﵄ وروى مرفوعاً إلى النبي ﷺ وأخرجه على كلا الوجهين، إسحاق بن راهويه في (مسنده) (١) ومن طريقه أخرجه، الدارقطني (٢) ، والبيهقي (٣) .

منزلة إسناده:

هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان البيهقي (٤) . والزيلعي (٥) ، الخلاف في ذلك وسكتا. وجزم الحافظان: الدارقطني (٦) ، وابن حجر (٧) بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف.

وجه الخطأ في رفع هذا الحديث:

وما قرره الدارقطني وتابعه عليه ابن حجر في الجزم بوقف الحديث هو الذي يقتضيه النظر في إسناد هذا الحديث مرفوعاً، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 127 (SanadKitab #10500, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.