Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 138

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  3. ذكر حديث النعمان وما جرى حوله من مناقشات إسنادية ومتنية

(في المسند (١) والسنن الأربعة (٣) ، من حديث قتادة (٣) عن حبيب بن سالم (٤) ، أن رجلاً يقال له: عبد الرحمن ابن حنين، وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير ﵁ وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله ﷺ: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلد مائة) .

منزلة هذا الحديث:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٥) :

(قال الترمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب، سمعت محمداً يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو اليسر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة وسألت محمداً عنه فقال: أنا أنفي هذا الحديث، وقال النسائي: هو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازي (٦) : خالد بن عرفطة مجهول) .

فهؤلاء أربعة ينفون صحة هذا الحديث وكذلك الخطابي فإنه قال (٧) :

(هذا الحديث غير متصل وليس عليه العمل) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 138 (SanadKitab #10500, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.