Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 143

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  3. ذكر حديث سلمة بن المحبق. وما جرى حوله من مناقشات مع بيان مواقف العلماء منه

وقد ذكر أقوال هؤلاء الأئمة كل من المنذري (١) والشوكاني رحمهما الله تعالى

ولم يتعقبوها بشيء.

ثانياً: موقف القائلين بقبول الحديث اختلف موقفها منه إلى فرقتين:

الفرقة الأولى: قالت إن هذا الحديث منسوخ بأحكام الحدود.

وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(قالت طائفة هو منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود) .

وقد ذكر الخطابي القول بالنسخ عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما بلغه فقال (٣) :

(وقد روى عن الأشعث (٤) صاحب الحسن أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود) .

ثم يقول الخطابي (٥) :

(وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية) .

وقفة وتأمل:

إن الذي دعى القائلين بالنسخ إلى القول به هو كون هذا الحديث فيه مخالفة للأصول منها أن فيه إسقاطاً لحد الزنى، وابن القيم رحمه الله تعالى يورد هذا الاعتراض ويرفضه مبيناً أنه ليس في الحديث تعرض لحد الزنى فيقول (٦) :

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 143 (SanadKitab #10500, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.