Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 145

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  3. اختلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة مع بيان كل قول ودليله ووجهه

أشهرها ما يلي:

القول الأول:

أن من وطئ جارية امرأته بإذنها جلد مائة جلدة تعزيراً وإن لم تكن زوجته أحلتها له فإنه زان حكمه حكم الزنى.

وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى (١) .

وجه الاستدلال منه:

هو أن الحديث نص على أنه إذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيراً والله أعلم (٢) .

القول الثاني:

أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحد إن ظن الحل وإن لم يظن الحل حد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٣) .

دليله:

استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات، فظن الحلّ هنا شبهة فعل دارءة للحد (٤) .

القول الثالث:

أن من وطيء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال. وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي ﵄ (٥) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 145 (SanadKitab #10500, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.