Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 152

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل
  3. اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل
  4. القول الأول: مع التدليل والمناقشة

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك.

الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلاً وهذا هو المعروف.

وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي.

وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم.

الثاني: (قول عمر ﵁: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (١) .

وجه الاستدلال:

دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل.

إذ جعل عمر ﵁: مجرد وجود الحبل موجباً لإقامة حد الزنى كإيجابه

بالبينة أو الاعتراف

الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر ﵁ فقد ثبت أيضاً من حكمه وقضائه ﵁.

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ﵁ والصحابة ﵃ معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) .

الرابع: قياس الأولى:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 152 (SanadKitab #10500, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.