Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 173

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقا

المبحث السادس عشر:

في عقوبة اللواط (١)

يقرر- ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحابة ﵃ متفقون على قتل اللوطي، وإن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية قتله.

فغلط بعض الناس، فنقل محل الخلاف إلى محل الاتفاق، وظنوا أن الصحابة ﵃ قد اختلفوا في قتله والأمر بخلاف ذلك.

وفي بيان ذلك يقول رحمه الله تعالى (٢) :

(الصحابة ﵃ متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقة بالزاني أو قتله مطلقاً) .

وقال أيضاً (٣) :

(قال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة ﵃ على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله) . وقال أيضاً (٤) :

(أطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ﵃، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع) . فنحصل من هذه النقول من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 173 (SanadKitab #10500, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.