٢- وعن أنس أيضاً ﵁ قال: (لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر. وما بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر) . رواه مسلم (١) .
٣- وعنه أيضاً قال: (حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب وعامة خمرنا البسر والتمر) رواه البخاري (٢) .
٤- وعن ابن عمر ﵄ قال: (نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب) رواه البخاري (٣) ، ومسلم (٤) .
٥- وعن أنس رضى الله عنه قال: (كنت أسقي أبا عبيدة (٥) وأبا طلحة (٦) ، وأبي بن كعب (٧) ، فضيخ (٨) زهو وتمر فجاءهم آتٍ. فقال إن الخمرة حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها) ، رواه البخاري (٩) ،
ومسلم (١٠) .
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الدلالة من هذه الأحاديث رداً على الذين خصوا الخمر بما كان من عصير العنب فقال (١١) : (فهذه النصوص الصحيحة