Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 322

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية للشارب
  4. التعزير بالحلق للرأس

أغرب بعده مسلماً أبداً) حمله ابن قدامة (٤) على أن عمر أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه.

ولذا فإن التغريب يكون باختلاف الأشخاص والأحوال. وقد غرب عمر ﵁ في وقائع أخر للشاربين.

٢- ما رواه عبد الرزاق أيضاً في (مصنفه) بسنده قال (١) :

(أتى عمر ﵁ بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين (٢) : للمنخرين في رمضان وولداننا صيام. فضربه ثمانين. وسيره إلى الشام) .

٣- ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) أيضاً بسنده قال (٣) :

(كان عمر بن الخطاب ﵁ إذا وجد شارباً في رمضان نفاه مع

الحد) .

التعزير بالحلق للرأس:

وأما الدليل على التعزير بحلق الرأس مع الحد لشارب الخمر فقد رواه عبد الرزاق (٤) في قصة إقامة والي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁

للحد على: عبد الرحمن بن عمر ﵁ فإنه حلق رأس: عبد الرحمن بن عمر رضى الله عنه. ثم أعقبه عبد الرزاق رحمه الله تعالى بروايته عن ابن عباس ﵄ من إنكاره الحلق مع الحد فقال ﵄ (جعل الله حلق الرأس سنة ونسكاً فجعلتموه نكالاً، وزدتموه في العقوبة) (٥) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 322 (SanadKitab #10500, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.