Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 325

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  3. اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيء

ب- تحريق الخليفتين عمر وعلي رضى الله عنهما لأمكنة الخمارين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(ومنها- أي من التعزيرات المالية- تحريق عمر وعلي ﵄ المكان الذي يباع فيه الخمر) .

والآثار عن عمر وعلي ﵄ في تحريق أمكنة الخمارين عقوبة لهم مستفيضة خرجها أبو عبيد (٢) ، وخرج عبد الرزاق (٣) ٠ الآثار في ذلك عن عمر ﵁ والله أعلم.

المبحث الخامس:

إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة (٤)

في معرض بحث ابن القيم رحمه الله تعالى للحكم بالقرائن الظاهرة وشواهد الأحوال في الدماء والأموال والحدود، ضرب لها المثال بحد الشارب بالرائحة تنبعث من فمه أو بالخمر يتقيؤها وإن هذا من الأحكام التي اتفق عليها الصحابة

﵃.

وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (٥) :

(وحكم عمر وابن مسعود ﵄ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 325 (SanadKitab #10500, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.