أدلة هذا القول:
لا تخرج أدلة هذا القول عما ذكره ابن القيم من أن هذا مقتضى ما حكمت به الصحابة ﵃. وقد ذكرها رحمه الله تعالى على سبيل الإشارة والإجمال وتفصيلها على ما يلي:
١- حكم عمر ﵁.
وذلك فيما رواه السائب بن يزيد (أن عمر ﵁ كان يضرب بالريح) رواه ابن أبي شيبة (١) .
وفي رواية عبد الرزاق (٢) بسنده إلى السائب بن يزيد (أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب، فجلده، الحد تاماً) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من هذا الأثر ظاهرة من أن عمر ﵁ أقام الحد بالقرينة الظاهرة وهي: وجود رائحة الخمر.
٢- حكم ابن مسعود ﵁:
وهذا الحكم من رواية الصحيحين: البخاري (٣) ومسلم (٤) . ولفظه عند البخاري بإسناده إلى علقمة (٥) قال:
(كنا بحمص فقرأ ابن مسعود ﵁ سورة يوسف: فقال رجل ما هكذا أنزلت فقال: قرأت على رسول الله ﷺ فقال: أحسنت. ووجد منه ريح