Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 337

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  3. بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بها

ب- مناقشة الاستدلال بحكم عثمان ﵁.

أما الاستدلال على وجوب إقامة الحد بمجرد الرائحة- بحكم عثمان رضي الله

عنه كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه أبعد ما يكون في الاستدلال

وجه ذلك:

أن حمران ابن أبان وهو ممن أدرك النبي ﷺ ولم يره فهو من ثقات التابعين

وأجلة علمائهم كما ذكره الحافظ ابن حجر (١) ، شهد عند عثمان ﵁ بأن الوليد شرب الخمر. وشهد شاهد آخر بأنه رأى الوليد يتقيأها، فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب. فقال عثمان ﵁ (لم يتقيأها حتى شربها) . وقد

شهد حمران بأنه شربها، فهذا ظاهر جداً من أن عثمان ﵁ لم يحد الوليد بمجرد القيء لها إضافة إلى أن الوليد بن عقبة ﵁ قد شرب وشرب كما ذكره أخباره في ذلك الحافظ ابن حجر (٢) .

ولهذا والله أعلم فإن مخرجي هذا الأثر لم يترجموه بما يفيد الحد بالقيء كما تقدم.

فهل يبقى بعد هذا التمسك بهذا الأثر لمن قال أن عثمان ﵁ حد بمجرد القيء؟؟.

د- مناقشة الاستدلال بدعوى اتفاق الصحابة ﵃ على إقامة الحد بالرائحة والقيء.

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يعلم مخالف لعمر وابن مسعود وغيرهم بالحكم بإقامة الحد بالرائحة والقيء وأن هذا اتفاق من الصحابة ﵃ في

على ذلك؟.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 337 (SanadKitab #10500, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.