Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 346

  1. باب حد السرقة
  2. تعريفها لغة وشرعا

أما السرقة، بفتحتين: فهي الاسم: للحرير. أو للجيد منه. أو للأبيض منه

خاصة (١)

هذا تصريف الكلمة في اللغة.

أما معناها: فتتفق كلمة أرباب اللسان على أن العنصر الأساسي في معنى مادة (سرق) هو (الاختفاء) .

ومنه قوله تعالى (٢) (الا من استرق السمع أي تسمع مختفياً (٣) .

ومنه قيل للأبح: سرق صوته فهو مسروق لاختفاء حصل فيه (٤) .

ومنه هنا قيل لن يأخذ المال من غيره مختفياً (سارق) فإن أخذه من غير خفية فهو: مختلس. ومستلب. ومحترس (٥) .

فمعنى (السرقة) في اللغة إذا هو (الأخذ بخفية) .

وعلى هذا المعنى دارت تعاريف النقلة لمعنى السرقة لغة:

فقال الراغب (السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء) (٦) .

وفي القاموس (أخذ الشيء المختفى) (٧) .

وفي معجم متن اللغة (أخذ ما ليس له من حرز مستتراً) (٨) .

وقال ابن حجر في (فتح الباري) هي (الأخذ خفية) (٩) .

تعريفها في لسان الشرع:

يجد الناظر في بيان أهل العلم لمعنى السرقة في اصطلاح الشرع: التقاء تعريف

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 346 (SanadKitab #10500, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.