Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 359

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على عقوبة السارق بالقطع
  3. الاعتراض الثالث ورده

وممن أورده الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١) . وفي (لسان الميزان) (٢)

وقال (٣) :

(قال السلفي (٤) : إن كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب) .

حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:

وابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقض مقالة المعري وأضرابه

فيقول (٥) :

(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطاً

لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.

فلا بد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.

وقال إبراهيم النخعي (٦) وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (٧) . فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده

وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 359 (SanadKitab #10500, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.