Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 362

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشته
  4. تعريف الحرز (ت)

الأربعة. بل حكى عليه الإجماع. كما ذكره ابن قدامة (١) وابن هبيرة (٢) وابن حزم (٣) وابن الهمام (٤) .

وابن القيم رحمه الله تعالى ينص على: اعتبار الحرز في السرقة وإخراجه منه (٥) .

استدلال ابن القيم (٦) :

ويستدل لذلك الاعتبار بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل النبي ﷺ عن التمر المعلق فقال (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (٧) فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة. ومن سرق منه

شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (٨) فبلغ ثمن المجن (٩) فعليه القطع) رواه أبو داوود (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢) واللفظ لأبي داوود..

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه (١٣) :

(فيه اعتبار الحرز فإنه ﷺ أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 362 (SanadKitab #10500, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.