Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 364

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشته
  4. تعريف الحرز (ت)

ب- الإنسان حرز لثيابه وفراشه:

عن صفوان بن أمية (١) ﵁ قال: كنت نائماً في المسجد على خيصة (٢)

لي ثمنها ثلاثين درهاً فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل. فأتى به النبي ﷺ.

فأمر به ليقطع. فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهاً. أنا أبيعه وأنسئه (٣) ثمنها. فقال هلا كان قبل أن تأتيني به) . رواه أبو داوود (٤) . والنسائي (٥) . وابن ماجه (٦) واللفظ لأبي داوود.

ذكر ابن القيم حديث صفوان هذا مختصراً (٧) ثم قال في الاستنباط منه (٨) :

(فيه أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان سواء كان في المسجد أو غيره) .

وهذا من الأحكام المتفق عليها في المذاهب الأربعة على ما هو مسطر في مدوناتهم من أن الإنسان حرز لثيابه وفراشه ومتاعه فيعتبرون الحرز هنا بالحافظ

والملاحظ لا بالمكان (٩) والله أعلم.

ج- المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه.

عن ابن عمر ﵄ (أن رسول الله ﷺ قطع يد رجل سرق ترساً (١٠)

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 364 (SanadKitab #10500, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.