Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 375

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  4. الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيح

ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: يا كثير ابن الصلت (١) . اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم. وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال: يا مزني بكم أريد منك ناقتك قال: بأربع مائة. قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة) (٢) .

وجه الاستدلال

والاستدلال من هذه القصة واضح فإن عمر ﵁ لم يقطع السارق في المجاعة والله أعلم.

٣- القياس.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) :

(وإسقاط القطع عن السارق في عام المجاعة هو: محض القياس. ومقتضى قواعد الشريعة فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه. ويجب

على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن أو مجاناً. على الخلاف في ذلك،

والصحيح وجوب بذله مجاناً. لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على

ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. وهذه شبهة قوية تدرء القطع عن

المحتاج. وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت.

فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد (٤) . وكون أصله على الإباحة

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 375 (SanadKitab #10500, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.