Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 41

  1. كتاب الحدود
  2. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  3. سلفه في تقرير هذا الاختيار

قال بعد سياق الحديث في النهي عن القطع في الغزو (١) :

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد

في الغزو وبحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه) .

قوِل ابن قدامة (٢) :

قال في بيان مذهب الإمام أحمد (٣) :

(من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه الحد وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق) .

قول ابن الهمام (٤) :

قال بعد سياق قول الترمذي المتقدم (٥) :

(واعلم أن مع الأوزاعي أحمد وإسحاق فمذهبهم تأخير الحد إلى القفول) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 41 (SanadKitab #10500, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.